الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 44 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 45 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 64 7517 - [ د ت س ق ] حديث : من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى . وفي حديث عبد الصمد: لم يحنث . وفي حديث عبد الوارث: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث . وحديث وهيب نحوه. د في الأيمان والنذور (11: 1) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان - (ك) و (11: 2) عن محمد بن عيسى ومسدد، كلاهما عن عبد الوارث - ت فيه (الأيمان والنذور 7: 1) عن محمود بن غيلان، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه - وحماد بن سلمة - س فيه (الأيمان والنذور 39: 2) عن محمد بن منصور، عن سفيان - و (18) عن أحمد بن سعيد الرباطي، عن حبان، عن عبد الوارث - و (39: 3) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، عن وهيب - ق في الكفارات (6: 3) عن عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان - و (6: 2) عن محمد بن زياد، عن عبد الوارث - أربعتهم عنه به، وقال ت: حسن. رواه عبيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر - موقوفا1 وهكذا روى عن سالم، عن ابن عمر - موقوف - ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب. وقال ابن علية: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. (ك) وحديث محمد بن عيسى ومسدد في رواية ابن العبد وابن داسه ولم يذكره أبو القاسم.