لحوم الأجِنَّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ذَكَاةُ الجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ . ومنعَ أهلُ العراق مِن أكله إلا أن يُدْرِكَه فيُذَّكيه ، وأوَّلوا الحديثَ على أن المراد به أنَّ ذكاته كذكاة أُمِّه . قالوا : فهو حُجَّة على التحريم ، وهذا فاسد ، فإنَّ أول الحديث أنهم سألوا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالُوا : يا رسولَ الله ؛ نذبحُ الشاةَ ، فنجدُ في بطنها جنينا ، أفنأكلهُ ؟ فقال : كُلُوهُ إنْ شِئْتُم فإنَّ ذكاتَهُ ذَكاةُ أُمِّهِ . وأيضا : فالقياسُ يقتضي حِلَّهُ ، فإنه ما دامَ حَمْلا فهو جزء من أجزاء الأُم ، فذكاتُهَا ذكاةٌ لجميع أجزائها ، وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ الشرع بقوله : ( ذكاتُه ذكاةُ أُمِّه ) ، كما تكون ذكاتُها ذكاةَ سائر أجزائها ، فلو لم تأتِ عنه السُّـنَّةُ الصريحة بأكله ، لكان القياسُ الصحيحُ يقتضي حِلَّه .
الطب النبوي
الحديث المعنيّمَنِ اسْمُهُ سَعْدُونُ 3611 3606 - حَدَّثَنَا سَعْدُونُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْعَكَّاوِيُّ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ……المعجم الأوسط · رقم 3611
١ مَدخل