الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عمر بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَرْسَلَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَرُّوخَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عمر بْنُ فَرُّوخَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، انْتَهَى . وَنَقَلَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ تَوْثِيقَ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَأَبِي حَاتِمٍ . وَأَمَّا الْمُرْسَلُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَا حَبِيبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ انْتَهَى . وَتُرَاجَعُ ; وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تبَاعُ أَصْوَافُ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا أَلْبَانُهَا فِي ضُرُوعِهَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا ، انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ · ص 11 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ · ص 11 الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عمر بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَرْسَلَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَرُّوخَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عمر بْنُ فَرُّوخَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، انْتَهَى . وَنَقَلَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ تَوْثِيقَ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَأَبِي حَاتِمٍ . وَأَمَّا الْمُرْسَلُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَا حَبِيبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ انْتَهَى . وَتُرَاجَعُ ; وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تبَاعُ أَصْوَافُ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا أَلْبَانُهَا فِي ضُرُوعِهَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا ، انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ · ص 11 الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عمر بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَرْسَلَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَرُّوخَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ بِهِ مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عمر بْنُ فَرُّوخَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، انْتَهَى . وَنَقَلَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ تَوْثِيقَ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَأَبِي حَاتِمٍ . وَأَمَّا الْمُرْسَلُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَا حَبِيبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ انْتَهَى . وَتُرَاجَعُ ; وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عمر بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تبَاعُ أَصْوَافُ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا أَلْبَانُهَا فِي ضُرُوعِهَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا ، انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ · ص 13 1132 - ( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ). الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . قُلْت : وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ وَكِيعٌ مُرْسَلًا ، قُلْت : كَذَا فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ . قُلْت : وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ الْمُرْسَلَةِ ذِكْرُ اللَّبَنِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ ، وَقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر · ص 462 الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر ، أَو لبن فِي ضرع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا من رِوَايَة عمر بن فروخ ، عَن حبيب بن الزبير ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ، أَو يُبَاع صوف عَلَى ظهر ، أَو سمن فِي لبن ، أَو لبن فِي ضرع . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ عمر بن فروخ مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ ، قلت : تفرد بِهَذِهِ الْمقَالة فِيهِ ، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم ، ورضيه أَبُو دَاوُد ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد أرْسلهُ عَنهُ وَكِيع ، وَرَوَاهُ غَيره مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس لَا تشتري اللَّبن فِي ضروعها وَلَا الصُّوف عَلَى ظُهُورهَا وَقَالَ : وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جماعات مَوْقُوفا عَلَيْهِ ، قلت : وَكَذَا أخرجه الشَّافِعِي فِي الْأُم، وَأَبُو دَاوُد فِي مراسيله . وَقَالَ عبد الْحق : هَذَا حَدِيث أسْندهُ يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ ، عَن عمر بن فروخ ، وأرسله وَكِيع عَنهُ ، وَلم يذكر السّمن وَاللَّبن ، وأرسله ابْن الْمُبَارك عَن عِكْرِمَة بِمَعْنَاهُ ، وَأما النَّهْي عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا فَصَحِيح مجمع عَلَيْهِ . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْد الله وَمِنْه .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا · ص 102 6488 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ . 6489 وَفِي رِوَايَةٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 527