1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا ، وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ ، قُلْت : لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، قُلْت : وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ). وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ ، لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ : ( لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ). وَتُعُقِّبَ : بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ · ص 550 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ · ص 550 1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا ، وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ ، قُلْت : لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، قُلْت : وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ). وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ ، لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ : ( لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ). وَتُعُقِّبَ : بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ · ص 550 1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا ، وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ ، قُلْت : لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ ، قُلْت : وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ). وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ ، لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ : ( لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ). وَتُعُقِّبَ : بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا · ص 419 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا زَوجهَا فِي الْحَج لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ، ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب ، ثَنَا حسان بن إِبْرَاهِيم ، ثَنَا إِبْرَاهِيم الصَّائِغ قَالَ : قَالَ نَافِع ، عَن ابْن عمر . . . فَذكره مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور سَوَاء ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه كَذَلِك ثمَّ قَالَ : لم يروه عَن إِبْرَاهِيم إِلَّا حسان ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه و خلافياته كَذَلِك وَقَالَ فِي مَعْرفَته : تفرد بِهِ حسان . قلت : لَا يضرّهُ فقد أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ ثِقَة ، وَإِن قَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَأعله عبد الْحق بِأَن قَالَ فِي إِسْنَاده : رجل مَجْهُول يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي قَالَ ابْن الْقطَّان : تبع فِي ذَلِكَ [ أَبَا ] حَاتِم الرَّازِيّ نصًّا وَالْبُخَارِيّ إِشَارَة ، ورد الْخَطِيب عَلَى البُخَارِيّ وبيَّن أَنه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَعْقُوب الْكرْمَانِي وَهُوَ ثِقَة وَثَّقَهُ ابْن معِين ، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي جَامعه قَالَ : وَالْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وهِم فِي ذَلِكَ فَجَعلهَا ترجمتين مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن [ أبي ] يَعْقُوب الْكرْمَانِي . قَالَ الْخَطِيب : وهما وَاحِد . قَالَ ابْن الْقطَّان : فَإِذا ثَبت هَذَا عرف أَن هَذِه الْعلَّة كَلَا عِلة وَإِنَّمَا الْعلَّة الْجَهْل بِحَال الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع فَإِنَّهُ لَا يعرف حَاله . قلت : وَتَابعه أَحْمد بن مُحَمَّد الْأَزْرَقِيّ كَمَا أخرجهَا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيثه عَن حسان بِهِ وَلم يعله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقَته بل بوب لَهُ وَاحْتج بِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ · ص 6