843 - ( 6 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا بِهَذَا ، وَزَادَ : وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا . وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخُضَرِ زَكَاةٌ . وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ · ص 328 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع جرت السّنة أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة · ص 526 الحَدِيث التَّاسِع عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، أَنَّهَا قَالَت : جرت السّنة أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه ، (من حَدِيث) إِبْرَاهِيم ، عَن الْأسود عَنْهَا قَالَت : جرت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة (أوساق) زَكَاة ، والوسق سِتُّونَ صَاعا ، فَذَلِك ثَلَاثمِائَة صَاع ، من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب ، وَلَيْسَ فِيمَا أنبتت الأَرْض من الْخضر زَكَاة . وَفِيه صَالح بن مُوسَى وَقد ضَعَّفُوهُ . وَأما أَبُو عوَانَة فَأخْرجهُ فِي صَحِيحه من جِهَته . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (بِلَفْظ آخر) عَنْهَا : جرت السّنة من نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِيمَا أخرجت الأَرْض من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق ، الوسق سِتُّونَ صَاعا ، فَذَلِك ثَلَاثمِائَة صَاع . أخرجه مطولا ثمَّ قَالَ : لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد (غير صَالح) الطلحي وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ · ص 1047