طرف الحديث: بَعَثَنِي اللهُ بِالْإِسْلَامِ
6408 6402 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَلَفْتُ عَدَدَ هَؤُلَاءِ وَأَوْمَأَ إِلَى أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، وَهِيَ عَشَرَةٌ ، أَنْ لَا أَتَّبِعَكَ وَلَا أَتَّبِعَ مَا جِئْتَ بِهِ ، فَأَسْأَلُكَ بِاللهِ مَا دِينُكَ الَّذِي بَعَثَكَ اللهُ بِهِ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي اللهُ بِالْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَمَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَقُولَ : أَسْلَمْتُ نَفْسِي لِلهِ ، وَخَلَّيْتُ وَجْهِي إِلَيْهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ ، وَأَنْ لَا يَقْبَلَ اللهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " قُلْتُ : مَا حَقُّ أَزْوَاجِنَا عَلَيْنَا ؟ قَالَ : " أَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ ، وَاكْسُ إِذَا كُسِيتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " ، ثُمَّ قَالَ : " هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ، وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّامِ ، مُشَاةً وَرُكْبَانًا عَلَى وُجُوهِكُمْ ، تَأْتُونَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ ، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ مِنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ، تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً ، أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ، وَمَا مِنْ مَوْلًى يَأْتِي مَوْلًى فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا أَتَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُهُ . وَإِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا ، حَتَّى إِذَا مَضَى عِصَارٌ وَبَقِيَ عِصَارٌ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ لِأَهْلِهِ : أَيُّ رَجُلٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرُ رَجُلٍ ، قَالَ : لَأَنْزِعَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتُكُمُوهُ أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، قَالُوا : فَإِنَّا نَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنَا ، قَالَ : إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْقُونِي فِي النَّارِ ، فَإِذَا كُنْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي ، ثُمَّ اذْرُونِي فِي يَوْمِ رِيحٍ ، فَدَعَا اللهَ ، فَجَاءَ كَمَا كَانَ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ أَيْ رَبِّ ، قَالَ : فَتَلَا فِيهِ وَرَبَّى . " لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا زُهَيْرٌ "
المصدر: المعجم الأوسط (6408)
مسند معاوية بن حيدة رضي الله عنه ومن حديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم . س1229 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي قَزَعَة سُوَيدِ بنِ حُجَيرِ بنِ مُعاوِيَة : أَنَّ رَجُلاً سَأَل النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلَى الزَّوجِ ؟ قال : أَن يُطعِمَها إِذا طَعِم ، ويَكسُوها إِذا اكتَسَى الحَدِيث بِطُولِهِ . فَقال : حَدَّث بِهِ الحَجّاجُ بن الحَجّاجِ الباهِلِيُّ ، وشُعبَةُ ، وشِبلُ بن ع…
سويد بن حجير أبو قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه معاوية بن حيدة 11396 - [ د س ق ] حديث : قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذ طعمت الحديث . د في النكاح (42: 1) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد ، عنه به. س في عشرة النساء (الكبرى 64) عن عبدة بن عبد الله الصفار، عن يزيد بن هارون، عن شعبة - و (68: 2) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن محمد بن جحادة…
11397 - [ س ] حديث : قلت يا رسول الله! ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن أن لا آتيك الحديث إلى قوله وتؤتي الزكاة. س في الزكاة (الكبرى؟) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكير، عن شبل بن عباد ، عنه به - في حديث.
11398 - [ س ] حديث : قلت: يا رسول الله! أين تأمرنا؟ قال: هاهنا ونحا بيده نحوه الشأم. س في التفسير (في الكبرى) بإسناد الذي قبله (ح 11397) .
11399 - [ س ] حديث : إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم الحديث . س في التفسير (في الكبرى) بإسناد الذي قبله (ح 11397) .
(
647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الو…
647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الو…
647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الو…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/337684
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة