الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْخَرَاجِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الزَّكَاةِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : يَعْنِي إذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رَوي عن قَابُوسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ; قُلْت : وَقَدْ وَرَدَ بِاللَّفْظِ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ سُفْيَانُ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَأَعَلَّ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدِيثَ السُّنَنِ فِي كِتَابِهِ بِقَابُوسَ ، فَقَالَ : وَقَابُوسُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ ، وَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَهُ ، وَكَانَ قَدْ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ ، فَحُدَّ ، فَتُرِكَ لِذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ6688 6682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ……المعجم الأوسط · رقم 6688
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم الجزية على مسلم · ص 453 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ أَبُو ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ · ص 43 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحصين بن جندب أبو ظبيان الجنبي الكوفي عن ابن عباس · ص 378 5400 - [ د ت ] حديث : ليس على مسلم جزية . د في الخراج (34: 1) عن عبد الله بن الجراح القهستاني - ت في الزكاة (11: 1) عن يحيى بن أكثم - و (11: 2) أبي كريب (- فرقهما) - ثلاثتهم عن جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه به.