حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 6922
6928
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ
معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة68هـ
  2. 02
    محمد بن المنكدر
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة130هـ
  3. 03
    يوسف بن محمد بن المنكدر القرشي
    تقييم الراوي:ضعيف· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة171هـ
  4. 04
    الوفاة201هـ
  5. 05
    محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج الرقي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة246هـ
  6. 06
    محمد بن علي بن حبيب
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة
  7. 07
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7 / 84) برقم: (6928)

تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين6922
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْقَنَاعَةَ(المادة: القناعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَنَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ ، أَيْ : لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ ، وَقَدْ أَقْنَعَهُ يُقْنِعُهُ إِقْنَاعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ " أَيْ : تَرْفَعُهُمَا . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ [ لَهُمْ ] الْقَانِعُ : الْخَادِمُ وَالتَّابِعُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِجَلْبِ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَالْقَانِعُ فِي الْأَصْلِ : السَّائِلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " وَهُوَ مِنَ الْقُنُوعِ : الرِّضَا بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَطَاءِ ، وَقَدْ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا وَقَنَاعَةً - بِالْكَسْرِ - إِذَا رَضِيَ ، وَقَنَعَ - بِالْفَتْحِ - يَقْنَعُ قُنُوعًا : إِذَا سَأَلَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ " لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْهَا لَا يَنْقَطِعُ ، كُلَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا قَنِعَ بِمَا دُونَهُ وَرَضِيَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " عَزَّ مَنْ قَنِعَ وَذَلَّ مَنْ طَمِعَ " لِأَنَّ الْقَانِعَ لَا يُذِلُّهُ الطَّلَبُ ، فَلَا يَزَالُ عَزِيزًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقُنُوعِ ، وَالْقَنَاعَةِ " فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : كَانَ الْمَقَانِع

لسان العرب

[ قنع ] قنع : قَنِعَ بِنَفْسِهِ قَنَعًا وَقَنَاعَةً : رَضِيَ وَرَجُلٌ قَانِعٌ مِنْ قَوْمٍ قُنَّعٍ ، وَقَنِعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِيعِينَ ، وَقَنِيعٌ مِنْ قَوْمٍ قَنِيعِينَ وَقُنَعَاءَ . وَامْرَأَةٌ قَنِيعٌ وَقَنِيعَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ قَنَائِعَ . وَالْمَقْنَعُ بِفَتْحِ الْمِيمِ : الْعَدْلُ مِنَ الشُّهُودِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ شَاهِدٌ مَقْنَعٌ ، أَيْ : رِضًا يُقْنَعُ بِهِ . وَرَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ وَقُنْعَانٌ وَمَقْنَعٌ ، وَكِلَاهُمَا لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُؤَنَّثُ . يُقْنَعُ بِهِ وَيُرْضَى بِرَأْيِهِ وَقَضَائِهِ ، وَرُبَّمَا ثُنِّيَ وَجُمِعَ ، قَالَ الْبُعَيْثُ : وَبَايَعْتُ لَيْلَى بِالْخَلَاءِ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودِي عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ وَرَجُلٌ قُنْعَانٌ ، بِالضَّمِّ ، وَامْرَأَةٌ قُنْعَانٌ ، اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ، وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ ، أَيْ : مَقْنَعٌ رِضًا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : رِجَالٌ مَقَانِعُ وَقُنْعَانٌ ، إِذَا كَانُوا مَرْضِيِّينَ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ الْمَقَانِعُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَذَا ، الْمَقَانِعُ : جَمْعُ مَقْنَعٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ . يُقَالُ : فُلَانٌ مَقْنَعٌ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ ، أَيْ : رِضًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَبَعْضُهُمْ لَا يُثَنِّيهِ وَلَا يَجْمَعُهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ نَظَرَ إِلَى الِاسْمِيَّةِ . وَحَكَى ثَعْلَبٌ : رَجُلٌ قُنْعَانٌ مَنْهَاةٌ يُقْنَعُ بِرَأْيِهِ وَيُنْتَهَى إِلَى أَمْرِهِ ، وَفُلَانٌ قُنْعَانٌ مِنْ فُلَانٍ لَنَا ، أَيْ : بَدَلٌ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : فَبُؤْ بِامْرِئٍ أُلْفِيتَ لَسْتَ كَمِثْلِهِ </

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    6928 6922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُهُ يُوسُفُ ، وَلَا عَنْ يُوسُفَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَا

تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث