طرف الحديث: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
7603 7597 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : شَبَابَةُ " .
المصدر: المعجم الأوسط (7603)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/338974
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة