( * * * ) قَوْلُهُ : وَمِنْ مَنْدُوبَاتِهَا أَلَّا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعْدَهَا ، لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيْرَهَا ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى مَنْزِلِهِ ، أَوْ بِالتَّحْوِيلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ ، أَوْ بِكَلَامٍ وَنَحْوِهِ ، ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ ، وَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْأَحَادِيثِ هَكَذَا . وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ( السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ : فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ ، فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ ، حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِذَلِكَ - أَلَّا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ) - . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَوْقُوفًا ، وَعَنْ عِصْمَةَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ5468 5469 5466 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَا……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 5468
٢ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 146 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالسائب بن يزيد الكندي وله صحبة عن معاوية · ص 439 السائب بن يزيد الكندي - وله صحبة -، عن معاوية 11414 - [ م د ] حديث : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك . م في الصلاة (183: 7) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر - و (183: 8) عن هارون بن عبد الله الحمال، عن حجاج بن محمد - كلاهما عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية؟ فقال: صليت معه الجمعة ...... فذكره. د فيه (الصلاة 245: 3) عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به.