طرف الحديث: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
8879 8880 8872 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (8879)
16120 - [ ق ] حديث : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر الحديث . ق في النكاح (4: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/247079
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة