طرف الحديث: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ
48 - فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ 9381 9382 9375 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9381)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/247657
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة