9381
فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ [١]وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي