طرف الحديث: إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى
70 - مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ 9575 9576 9570 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9575)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/247873
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة