وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا :
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ ج٦ / ص٢٦٠كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا :
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ ج٦ / ص٢٦٠كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 259) برقم: (9575)
70 - مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ 9575 9576 9570 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
70 - مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ 9575 9576 9570 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .