تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ68 - مَنْ قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ 10455 10456 10449 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ……مصنف ابن أبي شيبة · رقم 10455
٢ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 167 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 130 7851 - وبه في الزكاة (5: 2) : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، على كل حر أو عبد صغير أو كبير .