طرف الحديث: لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ
10655 10656 10648 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10655)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/249104
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة