طرف الحديث: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ
536 - فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ . 16115 16118 16102 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ : يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبَسْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16115)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/255469
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة