طرف الحديث: أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
16230 16233 16217 - حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16230)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/255606
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة