طرف الحديث: إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ
114 - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ 16971 16974 16858 - [حَدَّثَنَا أَبُو] بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16971)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/256451
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة