[حَدَّثَنَا أَبُو] [٢]بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ [٣]أَوْ [أَنْ ] [٤]يَمُوتَ
[حَدَّثَنَا أَبُو] [٢]بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ [٣]أَوْ [أَنْ ] [٤]يَمُوتَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 451) برقم: (2934) ، (6 / 451) برقم: (2935) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 444) برقم: (15662) ، (7 / 444) برقم: (15660) ، (7 / 444) برقم: (15661) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 90) برقم: (12398) ، (7 / 90) برقم: (12400) ، (7 / 90) برقم: (12401) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 208) برقم: (16971)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
114 - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ 16971 16974 16858 - [حَدَّثَنَا أَبُو] بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن أبي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقتل . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد