طرف الحديث: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
17256 17259 17143 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17256)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/256763
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة