17256
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ ج٩ / ص٢٧٧النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ
معلق ، مرسل· رواه نافع مولى ابن عمرله شواهد