1295 - ( 8 ) - قَوْلُهُ : وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ قَالَ الرَّافِعِيُّ : الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ لَا كَمَا فِي الْكِتَابِ - يَعْنِي الْوَجِيزَ - وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 122 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 263 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي مسعود · ص 341 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبي مسعود 10010 - [ ع ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . (خ) في البيوع (112: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ وفي الإجارة (20: 1) عن قتيبة؛ كلاهما عن مالك - وفي الطلاق (52: 1) عن علي بن عبد الله؛ وفي الطب (46: 3) عن عبد الله بن محمد؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة - م في البيوع (30: 1) يحيى بن يحيى، عن مالك - و (30: 2) عن قتيبة ومحمد بن رمح ، كلاهما عن الليث - و (30: 2) عن أبي بكر، عن سفيان - ثلاثتهم عن الزهري ، عنه به. د في ه (البيوع 41 ، 65: 1) عن قتيبة، عن سفيان به. ت في ه (البيوع 46: 2) وفي النكاح (36) عن قتيبة، عن الليث به. و (البيوع فقط 46: 2) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد ، كلهم عن سفيان به ، وقال: حسن صحيح. س في البيوع (89: 1) وفي الصيد ( والذبائح 15: 1) عن قتيبة، عن ليث به. ق في التجارات (9: 1) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي مسعود · ص 342 10011 - [ ق ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب الحجام . (ق) في التجارات (10: 4) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن الزهري ، عنه به.