طرف الحديث: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ
276 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ 18014 18017 17900 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18014)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257655
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة