طرف الحديث: إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ 18315 18318 18201 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18315)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258003
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة