طرف الحديث: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ
82 - فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ 18583 18586 18468 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18583)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258306
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة