طرف الحديث: إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ
[تَتِمَّةُ كِتَابِ الطَّلَاقِ] [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] 102 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ 18706 18709 18591 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18706)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258449
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة