س164 - وسُئِل عن حديث الأسود بن يزيد عن عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني فاطمة بنت قيس ، ثم قال : لها السكنى والنفقة . فقال : رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود . ورواه المحاربي عن الأَعمش عن إبراهيم عن الأسود . ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود . وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة : وهي قوله : وسنة نبينا ؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ، أن عمر قال : لا نجيز في ديننا قول امرأة ، ولم يقولوا فيه : وسنة نبينا . وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عمر ، لم يقل فيه : وسنة نبينا وهو الصواب . وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير ، عن حفص بن غياث ، عن الأَعمش . وخالفهم طلق بن غنام ، فرواه عن حفص ، عن الأَعمش فقال فيه : وسنة نبينا . ووهم على حفص في ذلك لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت ، روياه عن حفص عن الأَعمش ، ولم يذكرا ذلك .. والله أعلم .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18983 18986 18868 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ .…مصنف ابن أبي شيبة · رقم 18983
١ مَدخل