طرف الحديث: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
171 - مَنْ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ 19157 19160 19042 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19157)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258969
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة