طرف الحديث: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ 19128 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : 19243 19246 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ : عِدَّتُهَا يَوْمَ يَمُوتُ ، وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19243)
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ ، وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ ; قُلْت : أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ تَطْلُقُ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا و…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259068
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة