طرف الحديث: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
19480 19482 19364 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19480)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259349
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة