طرف الحديث: قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
17 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ 20492 20494 20376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20492)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/260487
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة