طرف الحديث: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟ 21214 21216 21096 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21214)
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف - وكان يقال له: طلحة الندى 18847 - [ د ] حديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين . (د) في المراسيل (67: 2) عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن زيد - يعني ابن المهاجر بن قنفذ عن طلحة بن عبد الله بهذا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261291
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة