حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ ج١٠ / ص٦٧٩عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ [١]، وَإِنَّ [٢]الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ