21213
في شراء الغلام وبيعه
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 678) برقم: (21213)
21213 21215 21095 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ " .