21212
في شراء الغلام وبيعه
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 678) برقم: (21212)
21212 21214 21094 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ " .