لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
مسند الدارميصحيح
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ
حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ
فِي الصَّبِيِّ قَالَا : " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ