21211
في شراء الغلام وبيعه
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 309) برقم: (15399) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 678) برقم: (21211)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21211 21213 21093 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ " .