21215
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ج١٠ / ص٦٨٠الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد