21216
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد