طرف الحديث: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ
305 - فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا 22655 22657 22533 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ ، شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ! قَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22655)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262938
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة