22655
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [١]بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ ، شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ! قَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرين