22656
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ :
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ [١]تَبِعَتْهَا نَفَسِي ، قَالَ : فَتَبِعَتْهَا نَفْسِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد