22657
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي