طرف الحديث: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ
32 - فِي الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْقَدَحِ . 24638 24639 24520 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (24638)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/265354
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة