حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا :
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا :
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 292) برقم: (24638) والطبراني في "الكبير" (11 / 64) برقم: (11084)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَدَحَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ ، أَيْ : لَا تُؤَخِّرُونِي فِي الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ يُعَلِّقُ قَدَحَهُ فِي آخِرِ رَحْلِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ تَرْحَالِهِ وَيَجْعَلُهُ خَلْفَهُ . قَالَ حَسَّانُ : كَمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ الْقَدَحُ الْفَرْدُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ : " كُنْتُ أَعْمَلُ الْأَقْدَاحَ " . هِيَ جَمْعُ قَدَحٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِدْحٍ ، وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهِ ، أَوِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ عَنِ الْقَوْسِ . يُقَالُ لِلسَّهْمِ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ : قِطْعٌ ، ثُمَّ يُنْحَتُ وَيُبْرَى فَيُسَمَّى بَرِيًّا ، ثُمَّ يُقَوَّمُ فَيُسَمَّى قِدْحًا ، ثُمَّ يُرَاشُ وَيُرَكَّبُ نَصْلُهُ فَيُسَمَّى سَهْمًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ حَتَّى يَدَعَهَا مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرَّقِيمِ ، أَيْ : مِثْلَ السَّهْمِ أَوْ سَطْرِ الْكِتَابَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : كَانَ يُقَوِّمُهُمْ فِي الصَّفِّ كَمَا يُقَوِّمُ الْقَدَّاحُ الْقِدْحَ ، الْقَدَّاحُ : صَانِعُ الْقِدْحِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ " أَيِ : انْتَصَبَ بِمَا حَصَلَ فِيهِ مِنَ اللَّبَنِ وَصَارَ كَالسَّهْمِ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ لَصِقَ بِظَهْرِهِ مِنَ الْخُلُوِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ عَ
[ قدح ] قدح : الْقَدَحُ مِنَ الْآنِيةِ ، بالتحريك : واحد الأقداح التي لِلشُّرْبِ مَعْرُوفٌ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يُرْوِي الرَّجُليْنِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ ، وَقِيلَ : هُوَ اسْمٌ يَجْمَعُ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا ، وَالْجَمْعُ أَقْدَاحٌ وَمُتَّخِذُهَا : قَدَّاحٌ وَصِنَاعَتُهُ : الْقِدَاحَةُ . وَقَدَحَ بِالزِّنْدِ يَقْدَحُ قَدْحًا وَاقْتَدَحَ : رَامَ الْإِيرَاءَ بِهِ . وَالْمِقْدَحُ ، وَالْمِقْدَاحُ ، وَالْمِقْدَحَةُ ، وَالْقَدَّاحُ كُلُّهُ : الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُقْدَحُ بِهَا ، وَقِيلَ : الْقَدَّاحُ ، وَالْقَدَّاحَةُ : الْحَجَرُ الَّذِي يُقْدَحُ بِهِ النَّارُ ، وَقَدَحْتُ النَّارَ . الْأَزْهَرِيُّ : الْقَدَّاحُ الْحَجَرُ الَّذِي يُورَى مِنْهُ النَّارُ ، قَالَ رُؤْبَةُ : وَالْمَرْوَ ذَا الْقَدَّاحِ مَضْبُوحَ الْفِلَقْ وَالْقَدْحُ : قَدْحُكَ بِالزَّنْدِ وَبِالْقَدَّاحِ لِتُورِيَ ، الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ لِلَّذِي يُضْرَبُ فَتَخْرُجُ مِنْهُ النَّارُ قَدَّاحَةٌ . وَقَدَحْتُ فِي نَسَبِهِ : إِذَا طَعَنْتَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْجُلَيْحِ يَهْجُو الشَّمَّاخَ : أَشَمَّاخُ ! لَا تَمْدَحْ بِعِرْضِكَ وَاقْتَصِدْ فَأَنْتَ امْرُؤٌ زَنْدَاكَ لِلْمُتَقَادِحِ أَيْ : لَا حَسَبَ لَكَ وَلَا نَسَبَ يَصِحُّ ، مَعْنَاهُ : فَأَنْتَ مِثْلُ زَنْدٍ مِنْ شَجَرٍ مُتَقَادِحٍ ، أَيْ : رِخْوِ الْعِيدَانِ ضَعِيفِهَا ، إِذَا حَرَّكَتْهُ الرِّيحُ حَكَّ بَعْضُهُ بَعْضًا فَالْتَهَبَ نَارًا ، فَإِذَا قُدِحَ بِهِ لِمَنْفَعَةٍ لَمْ يُورِ شَيْئًا ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ : وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : اقْدَحْ بِدِفْلَى فِي مَرْخٍ . مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ الْأَرِيبِ الْأَدِيبِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَزِنَادُ الدِّفْلَى ، وَالْمَرْخُ كَثِيرَةُ النَّارِ لَا تَصْ
( هَجَرَ ) ( س ) فِيهِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ " الْهِجْرَةُ فِي الْأَصْلِ : الِاسْمُ مِنَ الْهَجْرِ ، ضِدُّ الْوَصْلِ . وَقَدْ هَجَرَهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ ، وَتَرْكِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ . يُقَالُ مِنْهُ : هَاجَرَ مُهَاجَرَةً . وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : إِحْدَاهُمَا الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، لَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِهِ إِلَى مُهَاجَرِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَمِنْ ثَمَّ قَالَ : " لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً " ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . وَقَالَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ : " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا " . فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ كَالْمَدِينَةِ ، وَانْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ . وَالْهِجْرَةُ الثَّانِيَةُ : مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَغَزَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ
[ هجر ] هجر : الْهَجْرُ : ضِدُّ الْوَصْلِ . هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا : صَرَمَهُ ، وَهُمَا يَهْتَجِرَانِ وَيَتَهَاجَرَانِ ، وَالْاسْمُ الْهِجْرَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ - يُرِيدُ بِهِ الْهَجْرَ ضِدَ الْوَصْلِ ؛ يَعْنِي فِيمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَتْبٍ وَمَوْجِدَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي حُقُوقِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الدِّينِ ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الْأَوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا خَافَ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ النِّفَاقَ حِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ بِهِجْرَانِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا ، وَقَدْ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا ، وَهَجَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُدَّةً ، وَهَجَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ وَمَاتُوا مُتَهَاجِرِينَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَلَعَلَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مَنْسُوخٌ بِالْآخَرِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ; يُرِيدُ هِجْرَانَ الْقَلْبِ وَتَرْكَ الْإِخْلَاصِ فِي الذِّكْرِ ، فَكَأَنَّ قَلْبَهُ مُهَاجِرٌ لِلِسَانِهِ غَيْرَ مُوَاصِلٍ لَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هَجْرًا ; يُرِيدُ التَّرْكَ لَهُ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ . يُقَالُ : هَجَرْتُ الشَّيْءَ هَجْرًا إِذَا تَرَكْتُهُ وَأَغْفَلْتُهُ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ : <
( ثَلَمَ ) ( س ) فِيهِ : " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ " أَيْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا فَمُ الشَّارِبِ ، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ . وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ : " إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ " وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ .
[ ثلم ] ثلم : ثَلَمَ الْإِنَاءَ وَالسَّيْفَ وَنَحْوَهُ يَثْلِمُهُ ثَلْمًا وَثَلَّمَهُ فَانْثَلَمَ وَتَثَلَّمَ : كَسَرَ حَرْفَهُ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ فِي الْإِنَاءِ ثَلْمٌ إِذَا انْكَسَرَ مِنْ شَفَتِهِ شَيْءٌ ، وَفِي السَّيْفِ ثَلْمٌ . وَالثُّلْمَةُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي قَدِ انْثَلَمَ ، وَجَمْعُهَا ثُلَمٌ ، وَقَدِ انْثَلَمَ الْحَائِطُ وَتَثَلَّمَ ; وَقَالَ الشَّاعِرُ : بِالْحَزْنِ فَالصُّمَّانِ فَالْمُتَثَلَّمِ وَيُقَالُ : ثَلَمْتُ الْحَائِطَ أَثْلِمُهُ - بِالْكَسْرِ - ثَلْمًا فَهُوَ مَثْلُومٌ . وَالثُّلْمَةُ : الْخَلَلُ فِي الْحَائِطِ وَغَيْرِهِ . وَثَلِمَ الشَّيْءُ - بِالْكَسْرِ - يَثْلَمُ فَهُوَ أَثْلَمٌ بَيِّنُ الثَّلَمِ ، وَثَلَّمْتُهُ أَيْضًا شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَيْ : مَوْضِعُ الْكَسْرِ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا فَمُ الشَّارِبِ ، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ ، قَالَ : وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ . وَالثُّلْمَةُ : فُرْجَةُ الْجُرْفِ الْمَكْسُورِ . وَالثَّلَمُ فِي الْوَادِي : - بِالتَّحْرِيكِ - : أَنْ يَنْثَلِمَ جُرْفُهُ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي النُّؤْيِ وَالْحَوْضِ ; قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَرَأَيْتُ بِنَاحِيَةِ الصُّمَّانِ مَوْضِعًا يُقَالُ لَهُ الثَّلَمُ قَالَ ; وَأَنْشَدَنِي أَعْرَابِيٌّ : تَرَبَّعَتْ جَوَّ خُوَيٍّ فَالثَّلَمْ وَالثَّلْمُ فِي الْعُرُوضِ : نَوْعٌ مِنَ الْخَرْمِ ، وَهُوَ يَكُونُ فِي الطَّوِيلِ وَالْمُتَقَارِبِ .
32 - فِي الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْقَدَحِ . 24638 24639 24520 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ .