يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْقَدَحِ ، وَثُلْمَةِ الْقَدَحِ " . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : (عمرو).
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ .