حَدَّثَنَا عُمَرُ [١]بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :
يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْقَدَحِ ، وَثُلْمَةِ الْقَدَحِ