الْأَثر السَّابِع وَالثَّامِن : عَن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : من مَاتَ من حدٍّ أَو قصاص فَلَا دِيَة لَهُ ، الْحق قَتله . وَهَذَا رَوَاهُ عَنْهُمَا الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ، عَن عمر بن الْخطاب وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الَّذِي يَمُوت فِي الْقصاص : لَا دِيَة لَهُ . ثمَّ رَوَى من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن عَلّي ، قَالَ : من مَاتَ فِي حد فَإِنَّمَا قَتله الْحَد فَلَا عقل لَهُ مَاتَ فِي حد من حُدُود الله . قَالَ ابْن الْمُنْذر : ورويناه عَن أبي بكر أَيْضا . تَنْبِيه : لما ذكر الرَّافِعِي ، عَن أبي إِسْحَاق : أَن الشلاء لَا تقطع مُطلقًا علله بِأَن الشَّرْع لم يرد بِالْقصاصِ فِيهَا ، ثمَّ ذكر أَن الْمَشْهُور أَنه يُرَاجع أهل الْخِبْرَة ... إِلَى آخِره . وَيُؤَيّد مَا ذكره مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن عمر أَنه قَالَ : فِي الْيَد الشلاء ثلث دِيَتهَا . قَالَ : وروينَا عَن مَسْرُوق أَنه قَالَ : فِي الْيَد الشلاء حكم وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِي أَنه قَالَ : فِي الْيَد الشلاء حُكُومَة عدلٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ28244 28245 28123 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ .…مصنف ابن أبي شيبة · رقم 28244
١ مَدخل